العلامة الحلي
467
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
التذكية بل لو أخذ من الميتة جزّا كان طاهرا ، وصحت الصلاة فيه إجماعا منّا ، وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد « 1 » - خلافا للشافعي « 2 » - لأنه طاهر قبل موت الحيوان فكذا بعده عملا بالاستصحاب السالم عن معارضة كونه ميتا . ولقول الصادق عليه السلام : « لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إنّ الصوف ليس فيه روح » « 3 » . واحتجاج الشافعي بنموه فيكون حيا « 4 » ، ممنوع الملازمة فيه . د - لا يشترط الجز بل لو قلع وغسل موضع الاتصال بالميتة ، أو قطع موضع الاتصال كان طاهرا . مسألة 120 : لا تصح الصلاة في جلود الثعالب ، والأرانب ، لأنّ الرضا عليه السلام سئل عن جلود الثعالب الذكية فنهى عن الصلاة فيها « 5 » ، ولأنه غير مأكول اللحم فيدخل تحت العموم . وفي رواية جميل عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن الصلاة في جلود الثعالب فقال : « إذا كانت ذكية فلا بأس » « 6 » والأحوط للعبادة الأول ،
--> ( 1 ) شرح فتح القدير 1 : 84 ، الكفاية 1 : 84 ، الهداية للمرغيناني 1 : 21 ، شرح العناية 1 : 84 ، الهداية في شرح البداية : 45 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 121 ، المغني 1 : 95 ، الشرح الكبير 1 : 105 ، زاد المستقنع : 4 ، المجموع 1 : 236 ، كشاف القناع 1 : 57 ، بداية المجتهد 1 : 78 ، المحلى 1 : 122 . ( 2 ) المجموع 1 : 236 ، المهذب للشيرازي 1 : 18 ، المغني 1 : 95 ، الشرح الكبير 1 : 105 ، بداية المجتهد 1 : 78 ، الهداية في شرح البداية : 45 ، الهداية للمرغيناني 1 : 21 ، الكفاية 1 : 84 و 85 ، شرح العناية 1 : 84 ، المحلى 1 : 123 . ( 3 ) التهذيب 2 : 368 - 1530 . ( 4 ) المغني 1 : 95 ، الشرح الكبير 1 : 105 . ( 5 ) التهذيب 2 : 206 - 808 ، الإستبصار 1 : 381 - 1446 ، الكافي 3 : 399 - 8 وفي الأخير عن الماضي عليه السلام . ( 6 ) التهذيب 2 : 206 - 809 ، الاستبصار 1 : 382 - 1447 .